السيد مصطفى الخميني
191
واجبات الصلاة
الواحدة ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، صحة الاكتفاء بأية صورة انطبق عليها التكبير ، فإن لكل شئ أنف ، وأنف الصلاة التكبير ( 3 ) وما ورد من الصيغة الخاصة ( 4 ) ، لا يورث حصر المطلق بها ، بل هو من مصاديقها كما لا يخفى هذا كله مقتضى الصناعات . ولكن الوجدان بعد مراجعة الروايات ، يطمئن بعدم صحة غير الصورة المذكورة ، والأحوط ترك الإضافات إليها ، وترك الوصل الموجب لحذف الهمزة وترك إظهار إعرابه بالوصل إلى الجملة المتأخرة ، وإن كان الأقوى جوازه ، خصوصا في الفرض الثاني ، إذا كان الموجب لحذفها التكبيرة السابقة عليها ، ولا سيما في الفرض الثالث . وأما إضافة كلمة بين الكلمتين ، أو بعدهما ، فهي غير ممنوعة حسب الصناعة . اللهم إلا أن يقال : بأن الصورة الأولى ، خلاف مقتضى الأخبار المعينة لصورة التكبيرة ( 5 ) ، والصورة الثانية خلاف مقتضى رواية الصدوق ، عن
--> 1 - وسائل الشيعة 6 : 9 - 11 كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 . 2 - وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 ، 10 . 3 - تهذيب الأحكام 2 : 237 / 940 ، وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 6 . 4 - وسائل الشيعة 6 : 11 و 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 11 و 12 . 5 - كرواية الصدوق في المجالس بإسناده . . . ، وأما قوله : الله أكبر - إلى أن قال - لا تفتتح الصلاة إلا بها ، أمالي الصدوق : 158 / 1 ، المجلس 35 ، وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 12 .